الشيخ الجواهري

224

جواهر الكلام

الطبيعة . فإن قلت : إن ما قضت به الأدلة من تحريم بعض أنواع البيع ينافي كون الحلية وصفا للطبيعة . قلت : قد يقال أولا أن ما ذكرنا مدلول ظاهري لا ينافيه التخصيص ، وثانيا إن ما قضت به الأدلة ليس أن طبيعة البيع حرام ، إنما التحريم للفرد وهو لا ينافي حكم الطبيعة ، وذلك من قبيل أن يقال الرجل خير من المرأة الذي لا ينافيه وجود أفراد من النساء خيرا من الرجال . فلا ريب في كون ذلك هو التحقيق في استفادة العموم ، نعم هو لا يجري في كل مقام إذ من المقطوع به أن السيد إذا قال لعبده بع أو أوجد البيع ونحو ذلك لا يجب عليه استغراق جميع أفراد البيع ، والفرق بينهما أن هذا أمر يحصل امتثاله بالواحد ، وليس وصفا لاحقا للطبيعة من حيث هي هي يدور مدارها وجودا وعدما ، ومن هذه الجهة لم يقل العلامة ( رحمه الله ) بالعموم في الجميع ، بل في بعض دون بعض ، ولا يخفى أن ما نحن فيه من قوله ( عليه السلام ) في الجواب عن الدابة حيث تقع في البئر ( ينزح دلاء ) من الأول فإنه في قوة أن يقول نزح دلاء للدابة ، فحيث توجد هذه الطبيعة يوجد هذا التقدير لها وإلا لم يكن تقديرا لهذه الطبيعة ، والتقدير كالتوصيف ، وليس المقصود من هذا الأمر التكليف ليتحقق الامتثال بالواحد ، بل هو من قبيل اغسل ثوبك من البول مثلا فإنه ظاهر في أن طبيعة البول موجبة لذلك ، فحيث توجد يوجد هذا الحكم وكأن هذا المعنى هو مراد العلامة بالعلية أي المناط الذي يوجد بوجودها الشئ فتأمل . ثم قال : " ( الثالث ) قوله : إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع ، فيكون الحكم ثابتا في الباقي . قلنا : الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله ، فإن اقتضى الاخراج في أحدهما اقتضاه في الآخر وإلا فلا " انتهى . قلت : محل الكلام الآن في الفرس والبقر ، أما الأولى فليس نحوه قطعا ، وأما الثاني فللعلامة أن يقول كذلك ، ولذلك لم يعمل به أحد في ذلك المقام ، وأيضا لو أراد ذلك لقال البقر ، وعلى كل حال فنحوه من قبيل المجملات لأنا لا نعلم الجواهر 28