الشيخ الجواهري

121

جواهر الكلام

من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب ، قال : يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " . ومنها خبر الأحول ( 1 ) قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به ، فقال : لا بأس به . فسكت ، فقال أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، فقال لي : إن الماء أكثر من القذر " . ومنها ما عن كتاب قرب الإسناد والمسائل ( 2 ) عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأه " . ومنها ما عن دعائم الاسلام ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) قال : " إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر " . ومنها ما في المختلف مرسلا ( 4 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " إنه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة وجرذ أو غيره فيموتون فيها ، فقال : إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية " . ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا مرسلا ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه سئل عن النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول يتوضأ منه ؟ فقال لسائله : إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ وإن كان الماء غالبا على النجاسة فيتوضأ منه ويغتسل " . ومنها ما في الكتاب المذكور أيضا ( 6 )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف - حديث 2 . ( 2 ) البحار - المجلد 18 - باب نجاسة البول والمني - حديث 1 ( 3 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 ( 4 ) المختلف - صحيفة 3 - 2 . ( 5 ) المختلف - صحيفة 3 - 2 . ( 6 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 8 وفي المختلف ص 3 .