الشيخ الجواهري

118

جواهر الكلام

أسأله فابتدأني ، فقال إن شئت يا شهاب فاسأل وإن شئت أخبرتك ، قال : قلت له أخبرني ، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " ( 1 ) إلى آخره . ومنها صحيح عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ " . ومنها صحيح ابن مسكان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " . ومنها صحيح ابن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين " . ومنها صحيح ابن بزيع ( 5 ) قال : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة إليه " . ومنها صحيح زرارة ( 6 ) عن الصادق عليه السلام : " وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ منه ؟ قال لا بأس " . ومنها صحيح علي بن جعفر ( 7 ) عن أخيه عليهما السلام " أنه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه " . ومنها صحيحه الآخر عن أخيه أيضا قال : سألته عن رجل رعف

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأسئار - حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب النجاسات - حديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 15 ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب النجاسات - حديث 9