الشيخ الجواهري
113
جواهر الكلام
ومنها خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " فإن تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها وعلى الطهارة لا تفاوت . ومنها خبر معاوية بن شريح ( 2 ) قال : " سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت : له الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنه نجس " وقيل إن مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن مسيرة . ومنها مرسلة حريز ( 3 ) عن الصادق عليه السلام قال : " إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه " . ومنها ما عن فقه الرضا عليه السلام ( 4 ) قال : " إذا ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف " . ومنها خبر أبي بصير ( 5 ) عن الصادق عليه السلام وفيه " إن مايل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء " يقولها ثلاثا . ومنها خبر عمر بحنظلة ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب مسكره ؟ فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " . ومنها ما عن قرب الإسناد ( 7 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأسئار - حديث 6 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأسئار - حديث 6 - 5 ( 4 ) المستدرك - الباب - 43 - من أبواب النجاسات والأواني - حديث 1 . ولكن فيه " إن وقع كلب " وليس فيه " ثم يجفف " وبعده رواية عن المقنع مطابقة للجواهر . ( 5 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - حديث 6 ( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث 1 ( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق - حديث 16 . وفي الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر قال سألته " عن جرة ماء فيه ألف رطل " الخ ولم نجدها في كتاب قرب الإسناد .