القاضي ابن البراج
42
جواهر الفقه
144 - مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ، لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه ( 1 ) ، وأيضا فاجماع الطائفة حاصل على ذلك . 145 - مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له أم لا ؟ الجواب ؟ لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال : خذوا عنى مناسككم ( 2 ) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه . 146 - مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا ؟ الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( 3 ) فامر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والامر الشرعي يقتضي الوجوب ، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط 147 - مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا ؟ الجواب : يجوز له ذلك ، وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) ( 4 ) وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك
--> ( 1 ) لان في النكاح شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر أن المراد منه انه قد تصرف الشارع في مسألة الزواج اثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات الشرعية كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه إلى قصد القربة . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 4 ص 34 ح 118 من طبعة الحديثة . ( 3 ) البقرة : 125 . ( 4 ) البقرة : 158 .