القاضي ابن البراج

38

جواهر الفقه

على عمومها 128 - مسألة : إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة ، وخرج من المسجد ليقيمها ، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا ؟ الجواب : لا يبطل اعتكافه بذلك ، لان الأصل جوازه ، ولا دليل يفضى إلى العلم بالمنع منه فيقال به ، وأيضا قوله سبحانه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 1 ) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره . 129 - مسألة : إذا كان معتكفا ثم ارتد ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟ الجواب : إذا كان اسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد ، فقد صار بالارتداد كافرا ، وحكم بنجاسته ، ولا يجوز له المقام في المسجد ، ولا تصح العبادة منه ، وذلك مناف للاعتكاف . وإن كان اسلامه أصليا ثم ارتد ، فهذا يقتل على كل حال ، ولا يصح اعتكافه ، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته ، لأجل كفره . على أنه ينبغي على أصولنا - في أن الكفر لا يتعقب الايمان - ان نحكم بان اسلامه المتقدم على الارتداد ، لم يكن صحيحا ، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال . 130 - مسألة : إذا سكر وهو معتكف ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟ الجواب : يبطل اعتكافه ، لان الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة ، فإذا سكر ، فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا .

--> ( 1 ) البقرة : 282 .