القاضي ابن البراج

17

جواهر الفقه

الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه المجمع عليه ، دون ما لا دليل عليه . 40 - مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام ، فرأت الدم خمسة أيام قبلها ، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟ الجواب : هذا العشرة ، أيام حيض ، لان أكثر مدة الحيض ، عشرة أيام . 41 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة ، وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام العشرة ، ما حكمها ؟ الجواب : هذا الدم يكون نفاسا ، لأنه ليس لقليل النفاس حد . 42 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ، ثم انقطع ، ورأته أيضا دفعة أخرى ، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ، ما حكم ذلك ؟ الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا ، لأنه حادث في العشرة أيام ، وهي أكثر أيام النفاس كهى في الحيض . 43 - مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما ، وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما ، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني وكذلك في أكثر النفاس ؟ الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ، ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني ، لان اسم النفاس يتناول ذلك . 44 - مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليها الغسل أم لا ؟ الجواب : لا غسل عليها ، لان الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم ، وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ، يحتاج فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولان الأصل براءة الذمة ، وايجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل ، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس ، وهو الدم ، وإذا لم يخرج دم ، لم يصح القول بحصول النفاس . 45 - مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا ، هل