القاضي ابن البراج
14
جواهر الفقه
الصلاة به أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوى استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره . 28 - مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في ارض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة ؟ الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر ، به ، وفى أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة ( 1 ) . والأول أظهر ، لان الصلاة أوجبت ( 2 ) عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها إلى أن يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا . وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط . 29 - مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم أم لا ؟ الجواب : لا يجب ذلك عليه ، لان الامر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا ، كان جائزا . 30 - مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا ، الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) يذهب إلى جواز ذلك ( 3 ) . وهذا غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك . 31 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم أن أحدهما طاهر والاخر نجس
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 . ( 2 ) بصيغة المجهول . ( 3 ) الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون - واستدل عليه بعموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) المدثر : 4 .