اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
92
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
و - كفارات الأحرام ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأول في كفارات الصيد في الحل والحرم : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . قال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد ، لنعلمه ونستفيده . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم ! إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل ، وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها ، فعليه شاة . فإن أصابه في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا . فإذا قتل فرخا في الحل ، فعليه حمل قد فطم من اللبن . وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل ، وقيمة الفرخ . وإن كان من الوحش ، وكان حمار وحش ، فعليه بقرة . وإن كان نعامة ، فعليه بدنة . وإن كان ظبيا ، فعليه شاة . فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة . وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالحج نحره بمنى . وإن كان إحرامه بالعمرة ، نحره بمكة . وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ .