اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
85
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
أبي نجران ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) أنه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! قد اضطررت إلى مسألتك ؟ فقال ( عليه السلام ) : هات . فقلت : سعد بن سعد ، قد أوصى : حجوا عني مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا ندري كيف ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه ما دام له مال ( 2 ) . الرابع في حكم الطواف عن الأئمة والنبي وفاطمة ( عليهم السلام ) : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهم . فقال لي : بل طف ما أمكنك ، فإنه جائز . ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إني كنت استأذنتك في الطواف عنك ، وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به . قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
--> ( 1 ) في الاستبصار : عن محمد بن الحسين . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 408 ، ح 1419 . عنه الوافي : ج 24 ، ص 127 ، ح 23776 . الاستبصار : ج 2 ، ص 319 ، ح 1130 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 171 ، ح 14549 .