اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
71
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الباب السادس في الخمس وهو يشتمل على ستة عناوين : أ - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ، قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بقيته إن شاء الله : إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس . قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) ( 1 ) . ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام . ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي
--> ( 1 ) التوبة : 9 / 103 - 105 .