اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

69

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فكتب ( عليه السلام ) إليه : . . . لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ( 1 ) . الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام ( عليه السلام ) : ( 653 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن يعقوب ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ( 2 ) ، قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال ( عليه السلام ) : للأمام . قال : فقلت له : أفأخبر أصحابي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ! من أردت أن تطهره منهم . وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا ( 3 ) . الثالث في زكاة الفطرة ومقدارها : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة : كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ . . . . فكتب ( عليه السلام ) إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن عيالك أيضا . . . ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 . ( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 91 ، ح 264 . الكافي : ج 4 ، ص 174 ، ح 23 . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 .