اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
647
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
10 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : تقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا ، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية . . . ( 1 ) . ( 1085 ) 11 - أبو جعفر الطبري ( رحمه الله ) : . . . محمد بن المحمودي ، عن أبيه ، قال : . . . فقال له عبد الله بن موسى : رأيت أخي الرضا ( عليه السلام ) وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ، ففجر بها ، وأخذ ثيابها . فأمر بقطعه للسرقة ، وجلده للزنا ، ونفيه للمثلة . . . ( 2 ) . ( 1086 ) 12 - الحلي ( رحمه الله ) : أحمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر ، عن أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : لا لوم على من أحب قومه ، وإن كانوا كفارا . . . ( 3 ) .
--> ( 1 ) الاختصاص : ص 102 ، س 4 . تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) ، رقم 149 . ( 2 ) دلائل الإمامة : ص 388 ، ح 343 . تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) ، رقم 147 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : ص 58 ، ح 25 . تقدم الحديث بتمامه في ف 6 ، ب 1 ( سورة المجادلة : 58 / 22 ) ، رقم 756 .