اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

607

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فقال : قد سئل ( 1 ) جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته ، فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله . وإذا قال : إنه لم يره ، قيل له : أقم البينة على ما قلته ، وإلا كان بمنزلة غيره . وذلك إن الله عز وجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ، ولا ولد ، ويدخله بالليل والنهار ، فجائز أن يقول رأيت . ولو قال غيره : رأيت قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متهم ، ولابد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك ( 2 ) . 4 - الحضيني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الوليد بن يزيد . . . فقلت : جعلت فداك ! فما لمواليكم في آلاتكم ؟ فقال [ أبو جعفر الجواد ( عليه السلام ) ] : إن جدي جعفر الصادق ( عليه السلام ) كان له غلام يمسك عليه بغلته إذا دخل المسجد ، فبينما هو في بعض الأيام جالس في المسجد ، إذ أقبلت من خراسان قافلة ، فأقبل رجل منهم إلى الغلام ، وفي يده البغلة . فقال له : من داخل المسجد ؟ فقال : مولاي جعفر الصادق ابن رسول الله . فقال له الرجل : هل لك يا غلام ! تسأله يجعلني مكانك ، وأكون له مملوكا ،

--> ( 1 ) في الكافي : [ أبو ] جعفر ، بدل جعفر بن محمد . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 348 ، ح 1670 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 419 ، ح 24 . التهذيب : ج 8 ، ص 192 ، ح 670 ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي . . . . عنه وعن الفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : ج 22 ، ص 417 ، ح 28926 . الكافي : ج 7 ، ص 403 ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف . . . . عنه نور الثقلين : ج 3 ، ص 577 ، ح 49 .