اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
513
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضناع ، فكيف ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : الخمس بعد المؤونة ( 1 ) . ( 985 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة على الخمرة ( 2 ) المدنية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة ( 3 ) . قال : فتوقف أصحابنا ، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني ، ( كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل ) ، وماري كان رجلا حبالا ، كان يعمل الخيوط ( 4 ) .
--> ( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 181 . التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 352 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 321 ، ح 9639 ، والبرهان : ج 2 ، ص 85 ، ح 23 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 499 ، ح 12579 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 126 ، ح 4 . قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( إخراج الخمس بعد المؤونة ) . ( 2 ) وقد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها : وهي بالضم ، سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط . وفي النهاية : هي مقدر ما يصنع الرجل عليه وجهه في سجوده . مجمع البحرين : ج 3 ، ص 292 ( خمر ) . ( 3 ) السيور : جمع السير بالفتح ، وهو ما يقد من الجلد . . . ولعل النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور ، مع أنها مستورة فيها بالنبات ، ولا يقع عليها السجود ، إنما هو لأن عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها ، الوافي : ج 5 ، ص 733 - 734 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 331 ، ح 7 . التهذيب : ج 2 ، ص 306 ، ح 1238 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، البحار : ج 82 ، ص 150 ، س 19 ، مرسلا ، بتفاوت ، والوافي : ج 8 ، ص 733 ، ح 6990 ، ووسائل الشيعة : ج 5 ، ص 359 ، ح 6790 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في لخمرة المدنية ) .