اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
509
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب ( عليه السلام ) بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها ( 1 ) . ( 979 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ( 2 ) ، قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ، ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ، وقلت له : جعلت فداك ! إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ؟ فجرد ( عليه السلام ) إليها كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم ، عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته ( 3 ) ، فهمت كتابكما ، ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها . الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 . التهذيب : ج 7 ، ص 386 ، ح 1551 . الاستبصار : ج 3 ، ص 239 ، ح 857 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 276 ، ح 25619 . قطعة منه في ف 5 ، ب 9 ( عقد الفضولي ) و ( حكم تزويج الصغار ) . ( 2 ) قال السيد الخوئي في ذيل ترجمة هذا الرجل : روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضا فكان على الشيخ عده في أصحاب الجواد ( عليه السلام ) : معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 204 ، س 7 . وروايات هذا الرجل في الكتب الأربعة عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أكثر من غيره ، فعود الضمير إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أظهر . ( 3 ) في الكافي : وإياكما أحسن عافية . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 ، وص 290 ، ح 1044 ، وفيه : فخرج إليهما كتاب : . . . . عنه وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 106 ، ح 32593 . الكافي : ج 7 ، ص 99 ، ح 1 ، وفيه : فخرج إليهما كتاب : . . . . قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( مدح بعض بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ، وف 5 ، ب 18 ( حكم ميراث البنت إذا اجتمعت مع زوج المتوفاة ) و ( حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت ) ، وف 6 ، ب 2 ( دعاؤه ( عليه السلام ) لبني عم محمد بن الحسن الأشعري ) .