اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

499

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله ( 1 ) . ( 966 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ( 2 ) ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان ، فترى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال ( 3 ) . الثامن والخمسون إلى محمد بن الفرج : ( 967 ) 1 - أبو علي الطبرسي ( رحمه الله ) : عن حمدان بن سليمان ، عن أبي سعيد الأرمني ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، قال : قال محمد بن الفرج : كتب إلى أبو جعفر ( عليه السلام ) : احملوا ( 4 ) إلي الخمس ، فإني لست آخذه منكم سوى عامي هذا .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 337 ، ح 1393 . عنه وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 253 ، ح 5072 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( نافلة الليل ) . ( 2 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 279 ، ح 13413 . الاستبصار : ج 2 ، ص 73 ، ح 221 ، بتفاوت يسير . عنه الدر المنثور : ج 2 ، ص 43 ، س 2 . قطعة منه في ف 5 ، ب 4 ( حكم صوم يوم الشك ) . ( 4 ) في الثاقب في المناقب : احمل .