اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

48

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فكتب ( عليه السلام ) : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله ( 1 ) . الثاني في نافلة الفجر : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي ، أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : احشوهما في صلاة الليل حشوا ( 2 ) . الثالث في نافلة المغرب : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . وصلى [ أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) ] بالناس صلاة المغرب . . . وقام من غير أن يعقب ، فصلى النوافل أربع ركعات . . . ( 3 ) . 2 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : . . . عن أبي سعيد الادمي ، رفعه إلى أبي الحسن وإلى أبي جعفر ( عليهما السلام ) : إنهما كانا يقرئان في الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب : في الثالثة : ( الحمد ) وأول ( الحديد إلى : عليم بذات الصدور ) . وفي الرابعة : ( الحمد ) وآخر ( الحشر ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 337 ، ح 1393 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن عيسى ) ، رقم 965 . ( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 283 ، ح 1028 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى رجل ) ، رقم 989 . ( 3 ) الارشاد : ص 323 ، س 21 . تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( معجزته ( عليه السلام ) في أثمار السدرة اليابسة ) ، رقم 395 . ( 4 ) فلاح السائل : ص 233 ، س 11 تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( قرائته ( عليه السلام ) في نافلة المغرب ) ، رقم 509 .