اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

475

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية . فكتب ( عليه السلام ) إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا ، فلا بأس ( 1 ) . ( 955 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل ( 2 ) ، قال : كتب إليه : يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم كل جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ! ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 407 ، ح 16 . عنه وسائل الشيعة : ج 3 ، ص 462 ، ح 4181 . التهذيب : ج 2 ، ص 358 ، ح 1483 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 3 ، ص 489 ، ح 4258 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ( طهارة جلود الحمر الوحشية المذكاة ) ، وب 3 ، ( حكم الصلاة في جلود الميتة ) . ( 2 ) يستفاد من السيد البروجردي ( قدس سره ) اتحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه : يأتي في أسانيده عن محمد بن عيسى عدة روايات له عنه عن القاسم الصيقل ، فيحتمل سقوطه من هذا السند . ترتيب أسانيد التهذيب : ج 2 ، ص 319 . فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 234 ، ح 686 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 196 ، ح 13205 ، وص 514 ، ح 13991 ، والدر المنثور : ج 2 ، ص 295 ، س 14 . الاستبصار : ج 2 ، ص 101 ، ح 328 ، بتفاوت . قطعة منه في ف 5 ، ب 4 ( صوم النذر ) ، وب 22 ( حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى ) .