اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
472
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
22 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك [ أي الجواد ( عليهما السلام ) ] فيما أوجبه على أصحاب الضياع . . . ( 1 ) . الثالث والأربعون إلى علي بن ميسر : ( 949 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج ، أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يتمتع ( 2 ) ( 3 ) . الرابع والأربعون إلى عمرو بن سعيد الساباطي : ( 950 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل ، أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع ( عليه السلام ) بخطه ، وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى ، فإن لك مثل أجره ،
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 24 . تقدم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 6 ( إخراج الخمس بعد المؤونة ) ج 2 ، ص 74 ، ح 1 . ( 2 ) في الكافي : يتمتع أفضل . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 204 ، ح 932 . الكافي : ج 4 ، ص 292 ، ح 8 ، أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، قال : كتب إليه علي ابن ميسر . . . . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 247 ، ح 14704 ، والوافي : ج 12 ، ص 432 ح 12255 و 12256 . قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجة في عام واحد ) .