اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

459

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

إنما هو صدقة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت ، يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) : وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ، ممن هو مستحق فقير . فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة ، أحق به من غيرهم لمعني لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله ( 1 ) . ( 931 ) 4 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا : أني آمره ببيع حقي ( 2 ) من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ( 3 ) . وكتبت إليه : أن الرجل ذكر ، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 65 ، ح 30 . التهذيب : ج 9 ، ص 238 ، ح 925 ، باسناد ذكره في مشيخته . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 213 ، ح 24453 ، والوافي : ج 10 ، ص 555 ، ح 10104 . قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( مدح علي بن مهزيار ) و ( مدح إسحاق بن إبراهيم ) و ( مدح محمد بن إبراهيم ) ، وف 5 ، ب 11 ( حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف ) . ( 2 ) في الفقيه : حصتي . ( 3 ) في الفقيه : أرفق به .