اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
455
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
قال علي : فأقرأني الكتاب ، وقال : لست أعرف ضراوة الأناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ! لست أعرف حد ضراوة الأناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا أعمل به . فكتب إليه : إن الأناء إذا عمل به ثلاث عملات ، أو أربعة ضري ( 1 ) عليه فأغلاه ، فإذا غلا حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ( 2 ) . الحادي والأربعون إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي : ( 927 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى ابن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، الرجل الذي يجمع القبيلة ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ( 3 ) ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغي ( 4 ) من كان غائبا ( 5 ) .
--> ( 1 ) في مستدرك الوسائل : أربع ضري . ( 2 ) الرسائل العشر ( تحريم الفقاع ) : ص 265 ، س 15 . عنه مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 76 ، ضمن ، ح 20808 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ( حكم الفقاع ) . ( 3 ) في التهذيب : نفر . ( 4 ) في التهذيب : تتبع . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 627 . الكافي : ج 7 ، ص 38 ، ح 37 ، محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، بتفاوت . التهذيب : ج 9 ، ص 133 ، ح 563 . عنه وعن الكافي والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 193 ، ح 24416 ، والوافي : ج 10 ، ص 548 ، ح 10094 . قطعة منه في ف 5 ، ب 11 ( حكم الوقف على أولاد كثيرين متفرقين ) .