اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
452
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الثامن والثلاثون إلى علي بن بلال : ( 921 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ( 1 ) . أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 2 ) . ( 922 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : حدثني علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال ( 3 ) ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجه ذلك ( 4 ) ، إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا ( 5 ) .
--> ( 1 ) عده الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) ، رجال الطوسي : ص 404 ، رقم 17 ، وص 417 رقم 6 ، وص 432 رقم 4 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 294 ، ح 86 . الكافي : ج 3 ، ص 153 ، ح 11 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ، ( وضع الجريدة مع الميت ) . ( 3 ) تقدمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) في الاستبصار يقسم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . ( 5 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، ح 258 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 269 ، ح 9568 . الاستبصار : ج 2 ، ص 51 ، ح 171 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 360 ، ح 12237 . قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ، ( حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر ) .