اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
442
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
السادس والعشرون إلى داود بن القاسم : ( 906 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ( رحمه الله ) : علي [ بن مهزيار ] قال : قرأت في كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم : إني جئت وحياتك ( 1 ) . السابع والعشرون إلى الريان بن شبيب : ( 907 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب ( 2 ) ، رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا يشترط عليه أنه متى شاء فيفرق بينهما . أيجوز ذلك له ، جعلت فداك ! أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! إذا جعل إليه الطلاق ( 3 ) .
--> ( 1 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ، ح 97 . عنه البحار : ج 101 ، ص 211 ، ضمن ، ح 32 ، ووسائل الشيعة : ج 23 ، ص 264 ، ح 29533 . تقدم الحديث أيضا في ف 5 ، ب 22 ( حكم اليمين بغير الله ) ، وف 3 ، ب 1 ( يمينه ( عليه السلام ) ) . ( 2 ) له روايات عن الرضا ( عليه السلام ) كما في معجم رجال الحديث : ج 7 ، ص 209 ، رقم 4637 ، وفي خبر الكشي في خيران الخادم ، قال : وكان الريان بن شبيب ، قال له : إن وصلت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قل له : مولاك الريان بن شبيب يقرأ عليك السلام ويسألك الدعاء له ولولده فذكرت له ذلك ولم يدع لولده : رجال الكشي : ص 608 رقم 1132 . وروى المسعودي حديث تزويج المأمون بنته من الجواد ( عليه السلام ) وسؤال يحيى بن أكثم عنه ( عليه السلام ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن الريان بن شبيب ، إثبات الوصية : ص 189 . وقال الزنجاني : روى الرجل عن الجواد ( عليه السلام ) كما في إرشاد المفيد : ص 319 ، الجامع في الرجال : ج 1 ، ص 783 . فعلى هذا يحتمل أن يكون المكتوب إليه هو الرضا أو الجواد ( عليهما السلام ) . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ، ص 341 ، ح 1393 ، وص 374 ، ح 1514 ، بتفاوت يسير . الاستبصار : ج 3 ، ص 208 ، ح 750 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 21 ، ص 183 ، ح 26852 ، وص 302 ، ح 27133 . قطعة منه في ف 5 ، ب 10 ( حكم تولي المولى طلاق الأمة المزوجة حرا ) .