اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
431
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
وما حدها ؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولاصوم . فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة ( 1 ) . الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر : ( 892 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة ، أو بعد المؤونة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بعد المؤونة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 12 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 309 ، ح 9614 ، ووسائل الشيعة : ج 9 ، ص 503 12585 . قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 . عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 ، والوافي ج 10 ، ص 320 ، ح 9635 ، والبرهان : ج 2 ، ص 84 ، ح 8 . قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( إخراج الخمس بعد المؤونة ) .