اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
416
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أشهده : أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته ، وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه . وجعل عبد الله بن المساور قائما على تركته من الضياع والأموال والنفقات ، والرقيق ، وغير ذلك ، إلى أن يبلغ علي بن محمد صير عبد الله بن مساور ذلك اليوم إليه ، يقوم بأمر نفسه ، وأخواته . ويصير أمر موسى إليه ، يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدق بها ، . . . ( 1 ) . ج - كتبه ( عليه السلام ) إلى أفراد معينة ويشتمل هذا العنوان على ستين موردا : الأول إلى إبراهيم بن محمد الهمداني : ( 870 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في التزويج ، فأتاني كتابه بخطه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( 2 ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 325 ، ح 3 . تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 6 ( وصيته ( عليه السلام ) ، رقم 170 . ( 2 ) الأنفال 8 / 73 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 347 ، ح 3 . عنه الوافي : ج 21 ، ص 82 ، ح 20849 . التهذيب : ج 7 ، ص 396 ، ح 1584 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 7 ، ح 25074 . قطعة منه في ف 9 ، ب 4 ( ما رواه ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .