اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

409

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

جماعة أهل المجلس أمره . . . . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له . فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له . ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟ فقال له يحيى بن أكثم : والله ! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه . . . ( 1 ) . ه‍ - مع المعتصم 1 - العياشي ( رحمه الله ) : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة [ المعتصم ] تطهيره بإقامة الحد عليه . فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي ( عليهما السلام ) . فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟ قال : فقلت : من الكرسوع . . . . فالتفت إلى محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ! قال : دعني مما تكلموا به ، أي شئ عندك ؟

--> ( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .