اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

407

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فقال المأمون : يا أبا جعفر ! أعزك الله ، بين لنا هذا ؟ قال ( عليه السلام ) : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له ، اشتراها ( 1 ) فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له . فظاهر منها ، فحرمت عليه ، فكفر الظهار ( 2 ) فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، ثم راجعها فحلت له ، فارتد عن الإسلام فحرمت عليه ، فتاب ورجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأول ، كما أقر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول ( 3 ) . 3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن أبي العلاء ، قال : سمعت يحيى بن أكثم . . . فقال : فبينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم . ) فرأيت محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) يطوف به ، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي . . . ( 4 ) . 4 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، بلغ ذلك العباسيين . . . . فقالوا : إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه ، فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه . . . .

--> ( 1 ) في البحار : فاشتراها . ( 2 ) في البحار : فكفر للظهار . ( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . عنه البحار : ج 10 ، ص 385 ، ح 2 ، ووسائل الشيعة : ج 22 ، ص 265 ، ح 28559 . قطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقر نكاح زينب مع أبي العاص ) ، وف 5 ، ب 9 ( نكاح من ارتد عن الإسلام ثم تاب ) و ( حكم من اشترى أمة ثم أعتقها ) و ( حكم من نكح امرأة على زنا ) ، وب 10 ( طلاق الرجعة ) و ( حكم من ظاهر عن زوجته ثم كفر ) . ( 4 ) الكافي : ج 1 ، ص 353 ، ح 9 . تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ( إخباره ( عليه السلام ) عما في الضمير ) ، رقم 410 .