اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

28

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

وقرأ في الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) . . . ( 1 ) . قراءة الحمد وحده عند الخوف : ( 632 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ( 2 ) ، قال : سألته ، قلت : . . . فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض ، فنقرء أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصل على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلى ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ( 3 ) . ترك البسملة في أم الكتاب وغيره يوجب الإعادة : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها . . . ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : يعيدها . . . ( 4 ) .

--> ( 1 ) الإرشاد : ص 323 ، س 21 . تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( معجزته ( عليه السلام ) في إثمار السدرة اليابسة ) ، رقم 395 . ( 2 ) تقدمت ترجمته في ( حكم صلاة الخوف على الراحلة ) . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 . تقدم الحديث بتمامه في ( حكم الصلاة على الراحلة ) ، رقم 631 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 313 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى يحيى بن أبي عمران ) ، رقم 976 .