اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

211

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الباب الثالث والعشرين الحدود والديات وهو يشتمل على أربعة عناوين : أ - في حد السرقة ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأول في حد القطع : 1 - العياشي ( رحمه الله ) : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد . . . قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه . . . فالتفت [ الخليفة ] إلى محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ! ؟ فقال ( عليه السلام ) : . . . فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف ، . . . فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن المساجد لله ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) ، وما كان لله لم يقطع . . . ( 1 ) . الثاني في حد النباش : 1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : . . . جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد

--> ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 319 ، ح 109 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المعتصم ) رقم 538 .