اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

209

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الرابع في حكم من نذر عتق مملوكة : ( 739 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها . فقالت : اللهم ! إن كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيهما أفضل ، جعلت فداك ، تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلا عتقها ( 1 ) . الخامس في كفارة حنث العهد : ( 740 ) 1 - الحر العاملي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى في [ نوادره ] ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعتق ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الأمر أعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ، ص 228 ، ح 823 ، وص 314 ، ح 1169 . عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 99 ، ح 29191 ، وص 306 ، ح 29620 . الاستبصار : ج 4 ، ص 49 ، ح 167 . قطعة منه في ب 17 ، ( حكم العتق بالنذر ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 327 ، ح 29666 ، عن النوادر لابن عيسى . البحار : ج 101 ، ص 244 ، ح 161 . قطعة منه في ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته ( عليه السلام ) في الاستغفار ) .