اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
188
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
قال ( عليه السلام ) : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله . ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 1 ) . الثالث في حكم ما صاده البازي : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي ، إذا أمسك صيده ، وقد سمى عليه فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ، . . . ( 2 ) . الرابع في حكم صيد المحرم : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . فأقبل عليه يحيى بن أكثم ، فقال : أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟ قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : سل إن شئت ! قال يحيى : ما تقول جعلني الله فداك ! في محرم قتل صيدا ؟ فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل ، أو حرم ؟ عالما كان المحرم ، أم جاهلا
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 . يأتي الحديث بتمامه في ( ما يحل وما يحرم من الذبائح ) ، رقم 730 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 31 ، ح 125 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن خالد بن نصر المدائني ) ، رقم 915 .