اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

183

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فكتب ( عليه السلام ) إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع . . . ( 1 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ؟ . . . . فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب ، فينبغي أن يتحللها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن حمزة العلوي ) ، رقم 960 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 162 ، ح 667 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 948 .