اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
177
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 195 ، ح 8 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 947 .