اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

166

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

وقال له : على أن علينا في ذلك مضرة ، يعني في شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة . قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك . فقلت له : إن هذا لك وللناس أجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا . فقلت : هذه لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم ( 1 ) . ب - حكم أجرة الفاصد 1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : الحسين بن أحمد التميمي ، روى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنه استدعى فاصدا في أيام المأمون ، فقال له : افصدني العرق الزاهر . . . فلما فصده . . . أمر له بمائة دينار ، فأخذها . . . ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ، ص 228 ، ح 996 . عنه وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 51 ، ح 24131 . ( 2 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 389 ، س 12 . يأتي الحديث بتمامه في ف 7 ، ب 2 ، ( الحجامة ) ، رقم 856 .