اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
160
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
كذا ، ووهبت لك كذا ، حتى أتيت على الوصية ، فنظرت ، فإذا إنما أخذ الثلث . قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ قال : نعم ! قلت : أبيعه ( 1 ) ، وأحمله إليك ؟ قال : لا ! على الميسور عليك ( 2 ) ، لاتبع شيئا ( 3 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام . فكتب ( عليه السلام ) : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة ( 4 ) . ( 718 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، قال : كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ، عارف يقال له ( ميمون ) فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي الفضل العباس ابن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم ، وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، وترك أهلا حاملا ، وإخوة قد دخلوا في الإسلام ، وأما مجوسية .
--> ( 1 ) في المصدر : أبعه ، وهو غير صحيح . ( 3 ) في الاستبصار والتهذيب ووسائل الشيعة : منك من غلتك . ( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 7 ، ح 4 . عنه والتهذيب ، والوافي : ج 24 ، ص 49 ، ح 23640 . الاستبصار : ج 4 ، ص 124 ، ح 469 . التهذيب : ج 9 ، ص 188 ، ح 757 . عنه وعن الاستبصار والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 279 ، ح 24592 . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 986 .