اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

158

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

ب - حكم استيفاء الدين من مال الغريم : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم : إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه . . . وقد كان له عليه بقدر هذا المال . . . ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : أقبض مالك مما في يديك ( 1 ) . ج - حكم دين المؤجل بموت المستقرض : ( 716 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ( 2 ) قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض ، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ، ص 348 ، ح 984 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى موسى بن عبد الملك ) ، رقم 975 . ( 2 ) هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث ( عليهم السلام ) ، فهرست الشيخ : ص 58 رقم 220 . فعلى هذا رجوع الضمير في قوله : ( سألته ) إلى كل واحد منهم محتمل ، ولم نجد دليلا على التعيين . ( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 190 ، ح 409 . عنه وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 344 ، ح 23811 .