اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
155
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي ، وأن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . وكتبت إليه : إن الرجل ذكر ، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطه إلي : وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس ( 1 ) . ب - الرهن ( 714 ) 1 - العياشي ( رحمه الله ) : عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لارهن إلا مقبوضا ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 156 ، ح 525 . عنه البحار : ج 10 ، ص 159 ، ح 4 ، ووسائل الشيعة : ج 18 ، ص 383 ، ح 23893 .