اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

141

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

ح - المهر ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأول في حكم جعل المهر من غير المال : 1 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي ، قال : حدثنا أبي وكان خادما لمحمد بن علي الجواد ( عليهما السلام ) : لما زوج المأمون أبا جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ابنته ، كتب - ( عليه السلام ) - إليه : إن لكل زوجة صداقا من مال زوجها ، . . . وقد أمهرت ابنتك : الوسائل إلى المسائل ، وهي مناجاة دفعها إلي أبي . . . ( 1 ) . الثاني في مهر السنة : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد ( عليهما السلام ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا . . . ( 2 ) .

--> ( 1 ) مهج الدعوات : ص 309 ، س 7 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى المأمون ) ، رقم 956 . ( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .