اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
134
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب بخطه ( عليه السلام ) : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 1 ) . ج - ما يحرم بالرضاع ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات : الأول في حكم اتحاد الفحل في الرضاع : ( 708 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن امرأة أرضعت لي صبيا ، فحصل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لاغيره . فقلت له : [ إن ] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها . فقال : لو كن عشرا متفرقات ، ما حل لك منهن شئ ، وكن في موضع بناتك ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 978 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 441 ، ح 8 . عنه الوافي : ج 21 ، ص 245 ، ح 21169 . التهذيب : ج 7 ، ص 320 ، ح 1320 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 326 ، ح 196 . الاستبصار : ج 3 ، ص 199 ، ح 723 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 363 ، ح 25836 ، قطعة منه ، وص 391 ، ح 25911 ، أورده بتمامه .