اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

103

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني - حكم الخروج من الحرمين قبل أن يصلي الظهرين : ( 682 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 ) قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر ، نودي من خلفه لا صحبك الله ( 2 ) . ع - العمرة فضل عمرة شهر رمضان : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن حديد ، قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان ، سنة ثلاث وعشرة ومائتين . فلما قرب الفطر ، كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه : سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك الله ( 3 ) .

--> ( 1 ) لم يذكر هذا الرجل في أصحاب الجواد ( عليه السلام ) إلا أن الكشي ذكره بعنوان آخر وهو إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، وعده من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) . فإن قلنا باتحادهما كما لم يستبعد النمازي ذلك ، فاحتمال عود الضمير إلى الجواد ( عليه السلام ) موجود : رجال الكشي : ص 446 ، ح 839 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ، ص 543 ، ح 17 . عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 286 ، ح 17761 . التهذيب : ج 5 ، ص 452 ، ح 1577 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 536 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن حديد ) ، رقم 925 .