سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
714
سنن سعيد بن منصور
--> = أبي معاوية ، به مختصرًا ، ذكر فيه أن المحصر يبعث بهديه ، فإذا ذبح حلّ ، فإن حلّ قبل أن يذبح فعليه دم ، وذكر إبراهيم أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس بمثله . وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 129 / أوب ) و ( 1 / ل 131 / أوب ) و ( 1 / ل 132 / أ ) ، من طريق أبي معاوية ، لكنه فرّقه في هذه المواضع كلها ، ولفظه نحو لفظ المصنف إلا أنه لم يذكر من قوله : ( ( فإن هو عجل ) ) إلى قوله : ( ( والنسك شاة ) ) ، ومن قوله : ( ( فإن هو لم يجد . . . ) ) إلى قوله : ( ( يوم عرفة ) ) . ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا ( 1 / 130 / ب و 131 / ب ) من طريق يحيى ابن سعيد القطان ، عن سليمان الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فإن عجل فحلق قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعليه فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك . . . ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد بن جبير ، وهذا في الموضع الأول . أما الموضع الثاني فلفظه عن علقمة : ( فإذا أمنتم ) : فإذا أمن مما كان به . . . ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد أيضًا . وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من " المصنف " ( ص 139 و 262 - 263 رقم 928 و 1730 و 1731 ) في جميع هذه المواضع من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش ، عن إبراهيم به مختصرًا . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 4 / 7 و 28 و 55 و 72 و 86 و 89 و 95 رقم 3185 و 3254 و 3325 و 3372 و 3415 و 3422 و 3444 ) من طريق عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، به نحوه بتمامه ، إلا أنه قطعه في هذه المواضع . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 250 - 251 ) من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الأعمش ، به بنحوه . ولبعض الحديث طرق أخرى عن ابن عباس سيأتي تخريجها برقم [ 298 ] .