سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

694

سنن سعيد بن منصور

[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ] 273 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو شِهَاب ( 1 ) ، عَنْ لَيْث ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، - فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } - ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ رمضانُ فِي أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ السَّفَرَ ، فَلْيَصُمْ .

--> = ( 1 ) هو عبد ربه بن نافع . [ 273 ] سنده ضعيف جدًا ، فليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [ 9 ] أنه صدوق اختلط جدًا فلم يتميز حديثه فتُرك ، وشيخه مبهم لا يُدرى من هو ؟ ومتن الحديث مخالف لما صحّ من سنة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل لما صحّ عن ابن عمر نفسه كما سيأتي نقله عن الحافظ ابن حجر . والحديث ذكره السيوطي في " الدر " ( 1 / 459 ) بمثله ، وعزاه للمصنف فقط . وأشار إليه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / 120 / أ ) . وقد ذكر ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 3 / 449 - 451 ) بعض الآثار التي وردت بهذا المعنى : أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره ، فعليه صوم الشهر كله ، غاب بعدُ فسافر ، أو أقام فلم يبرح ، ثم حكم على هذا القول بالبطلان والفساد محتجًّا بتظاهر الأخبار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه ، وأفطر ، وأمر أصحابه بالإفطار ، ثم ساق بسنده ما يدلّ على ذلك ، ومنه ما أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 4 / 180 رقم 1944 ) في الصوم ، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر . ومسلم في " صحيحه " ( 2 / 784 رقم 88 ) في الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . كلاهما من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام ، حتى بلغ الكَدِيْدَ أفطر ، فأفطر الناس . اه‍ واللفظ =