سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

674

سنن سعيد بن منصور

258 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الجَنَف فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ . 259 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ . 260 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَنَفُ - أَوِ الْحَيْفُ - فِي الْوَصِيَّةِ ، والإضرار فيها من الكبائر .

--> = عن ابن عيينة ، به مثل لفظ عبد الرزاق . وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم ( 2700 ) من طريق ابن جريج ، قال أخبرني ابن طاووس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : جنفه وإثمه : أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها ، وذو الوارث الكثير والمال قليل ، فيوصي بثلث ماله كله ، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير . قلت : أفي حياته ، أم بعد موته ؟ قال : ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته ، وإنه ليوعظ عند ذلك . [ 258 و 259 و 260 ] أسانيدها صحيحة . وقد أخرجها المصنف في الوصايا من " سننه " المطبوع ( 1 / 90 رقم 342 و 343 و 344 ) بمثل ما هنا ، إلا أنه سقط من الحديث الأول قوله : ( ( عن ابن عباس ) ) ، وفي الثالث قال : ( ( الحيف والجنف ) ) . وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 426 ) و ( 2 / 452 ) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة في " المصنف " وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في " سننه " . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 6 / 271 ) في الوصايا ، باب ما جاء في قوله =