سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
666
سنن سعيد بن منصور
--> = يرث ) ) ، ولم يذكر بقية الحديث من قوله : ( ( لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - . . . ) ) إلخ . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 9 / 81 - 82 رقم 16426 ) من طريق معمر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قال : من أوصى لقوم وسمّاهم وترك ذوي قرابته محتاجين ، انتزعت منهم ورُدّت على ذوي قرابته ، فإن لم يكن في أهله فقراء ، فلأهل الفقراء من كانوا ، وإن أوصى . . . الذي وصّى لهم بها . اه - . كذا لفظه في المطبوع من المصنف ، وواضح أن في النص سقطًا . وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم ( 16427 ) . وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 166 رقم 10832 ) . كلاهما من طريق ابن جريج ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قال : كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر ، فإن أوصى بها لغيرهم ، نزعت منهم ، فرُدَّت إليهم . فإن لم يكن فيهم فقراء ، فلأهل الفقر من كانوا ، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم . هذا لفظ ابن أبي شيبة ، وأما عبد الرزاق فعطفه على لفظ معمر السابق . وأخرجه عبد الرزاق أيضًا ( 9 / 87 رقم 16450 ) . وابن أبي شيبة ( 11 / 151 رقم 10774 ) . أما عبد الرزاق فمن طريق معمر وابن جريج ، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق ابن جريج فقط ، كلاهما عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قال : يرجعون [ يعني ذوي الأرحام ] إن شاؤوا . اه - . واللفظ لابن أبي شيبة ، ولفظ عبد الرزاق بمعناه . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 4 / 1570 ) . والدارقطني في " سننه " ( 4 / 98 رقم 92 ) كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - : ( ( لا وصية لوارث ) ) . قال الشيخ ناصر الدين الألباني في " إرواء الغليل " ( 6 / 89 ) : ( ( وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص ) ) . اه - . =