سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
1266
سنن سعيد بن منصور
643 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( 1 ) ، قَالَ : نَا سَلَمة بْنُ عَلْقمة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { أَوْ لَامَسْتُمُ النساء } ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وظَنَنْتُ ( 2 ) مَا قال .
--> = الجماع ، أراد اللمس باليد ، وهذا مذهب ابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري . وقرأ الباقون : { أو لامستم } بالألف ، أي جامعتم . والملامسة لا تكون إلا من اثنين : الرجل يلامس المرأة ، والمرأة تلامس الرجل ، وحجّتهم : ما روي في التفسير : قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : قوله : { لامستم النساء } أي جامعتم ، ولكن الله يكنِّي . وعن ابن عباس : { أو لامستم } قال : هو الغشيان والجماع ، وقال : إن الله كريم يكنِّي عن الرفث [ كذا ! ولعل الصواب : بالرفث ] والملامسة والمباشرة والتغشِّي والإفضاء ، وهو الجماع ) ) . اه - . [ 642 ] سنده ضعيف لأن هشيمًا ومغيرة لم يصرحا بالسماع ، ولم من أجد من أخرج هذا الأثر من هذا الطريق ، وقد روي من غير طريق هشيم ، فرواه شعبة وسفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد ، ثلاثتهم عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عبد الله بن مسعود ، وتقدم تخريج هذه الروايات في تخريج الحديث رقم [ 639 ] . ( 1 ) هو ابن عُلَيَّة . ( 2 ) أي : علمت ما قال ؛ كما في قوله تعالى : { الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم } ، أي : يعلمون ويستيقنون . انظر " غريب الحديث " للخطّابي ( 3 / 26 ) ، وهو يعني أنه يرى أنه اللمس باليد كما هو قول ابن مسعود في الحديث [ 638 ] ، خلافًا لابن عباس الذي يرى أنه الجماع كما في الحديث [ 640 ] . [ 643 ] سنده صحيح . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 550 ) للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن جرير . =