سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1481

سنن سعيد بن منصور

[ قوله تعالى : { وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ } ] 748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني ( 1 ) ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى : أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

--> [ 747 ] سنده صحيح . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 84 ) للمصنِّف وعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 246 ) في الحدود ، باب ما جاء في حد الذميين ، ومن قال : إن الإمام مُخيَّر في الحكم بينهم . . . ، من طريق المصنف ، به مثله . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 10 / 335 رقم 11999 و 12001 ) من طريق عمرو بن عون وهنّاد بن السَّريّ ، كلاهما عن هشيم ، به مثله ، إلا أن هنادًا قال في روايته : ( ( أُمر أن يحكم بينهم بالرجم ) ) . هكذا رواه سعيد بن منصور وعمرو بن عون وهنّاد عن هشيم في تفسير قوله تعالى : { فاحكم بينهم بالقسط } . ووافقهم يزيد بن هارون ، فرواه عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ إبراهيم : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } ، قال : أمر أن يحكم فيهم بالرجم . أخرجه الطبري في الموضع السابق برقم ( 11998 ) . وخالف هؤلاء جميعًا أبو عبيد ، فرواه في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 135 - 136 رقم 246 ) فقال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي - ، في قوله : { وأن احكم بنيهم بما أنزل الله } - ، قال : بالرجم . ورواية الجماعة أصحّ من رواية أبي عبيد ؛ لاتفاقهم على ذلك . ( 1 ) هو سليمان بن أبي سليمان . [ 748 ] سنده صحيح . وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 6 / 126 ) وعزاه لابن أبي شيبة فقط . =