سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1475

سنن سعيد بن منصور

743 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ القُسَّام ( 1 ) ، وَيَقُولُ : كَانُوا يَقُولُونَ : الرِّشْوة عَلَى الْحُكْمِ سُحْت ، مَا أَرَى حُكْمًا يُؤْخَذُ عليه رِشْوة .

--> = الموضع السابق : ( ( لا يحلّ لأحد أن يعطي السحت ، كما لا يحل لأحد أن يأخذه ، ولا نرى عليًّا - رضي الله عنه - يعطي شيئًا يراه سحتًا - إن شاء الله تعالى - ) ) . اه - . ( 1 ) القسَّامُ : هو الذي يقسم الدور والأرض والأشياء بين الشركاء فيها . انظر " لسان العرب " ( 12 / 479 ) . [ 743 ] سنده صحيح . وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 7 / 202 ) . وعبد بن حميد في " تفسيره " كما " فتح الباري " ( 4 / 454 ) ، و " تغليق التعليق " ( 3 / 285 ) . أما ابن سعد فمن طريق عارم بن الفضل ، وأما عبد فمن طريق سليمان بن حرب ، كلاهما عن حماد بن زيد ، به ، ولفظ ابن سعد : عن محمد أنه كان يكره أن يشارط القسّام ، قال : وكان يكره الرشوة في الحكم ، وقال : حكم يأخذون عليه أجرًا . ولفظ عبد بن حميد نحو لفظ المصنِّف ، إلا أنه قال : ( ( وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر ) ) . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 115 رقم 14536 ) من طريق عثمان بن مطر ، عن قتادة ، عن ابن المسيّب والحسن وابن سيرين : كرهوا حساب المقاسم بالأجر . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 40 رقم 2306 ) من طريق همام بن يحيى ، عن قتادة عن الحسن البصري ، وابن المسيب بمعنى ما سبق ، إلا أن قتادة رواه عن يزيد الرِّشْك ، عن القاسم ، عن ابن المسيب ، ثم قال قتادة : وقال =