سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
1405
سنن سعيد بن منصور
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ } ] 703 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ( 1 ) ، قَالَ : نا فُضَيْل بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سألت عَبِيْدَةَ ( 2 ) ( عن ) ( 3 ) قوله
--> = أما البخاري فمن طريق عبد الله بن المبارك ، وأما مسلم فمن طريق عَبْدة بن سليمان وأبي أسامة حماد بن أسامة ، وأما النسائي فمن طريق أبي معاوية ، جميعهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبيه ، عن عائشة - في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } - ، أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد أن يُطلِّقَها ويتزوج غيرها ، فتقول : لا تطلقني ، وأمسكني ، وأنت في حلٍّ من النفقة والقسمة لي ، فأنزل الله عز وجل : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحًا } . اه - . واللفظ للنسائي ، وهو أتمّ . وله شاهد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : خشيت سَوْدة أن يُطلِّقها النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقالت : لا تطلِّقني ، وأمسكني ، واجعل يومي لعائشة ، ففعل ، فنزلت : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحًا والصلح خير } ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . أخرجه الترمذي في " سننه " ( 8 / 403 رقم 5031 ) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير ، من طريق سِمَاك ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، به ، ثم قال الترمذي : ( ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) ) . ( 1 ) هذا الحديث في الأصل متقدِّم على الحديث السابق والذي قبله ، فأخّرت هذا مراعاة لترتيب الآيات . ( 2 ) هو السَّلْماني . ( 3 ) في الأصل : ( ( في ) ) ، وما أثبته من الموضع الآتي من " سنن البيهقي " حيث روى الحديث من طريق المصنِّف . =