سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
95
سنن سعيد بن منصور
923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ بن عبد الحميد ، عَنْ مَنْصُورٍ ( 1 ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } - قَالَ : إِذَا حَصَدْتَ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ السُّنْبل ، وَإِذَا طَيَّبْتَهُ وَكَدَسْتَهُ ( 2 ) وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ وَإِذَا دُسْتَهُ ( 3 ) وذَرَيْتَهُ وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا ذَرَيْتَهُ وَجَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا بَلَغَ النَّخْلُ ، فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ الثَّفارِيق ( 4 ) والبُسْرُ ، وإذا
--> = وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في " المصنف " ( 4 / 144 - 145 رقم 7264 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به نحو سابقه ، وزاد : قلت : ما القبض ؟ قال : قبضة من سنبل - في الأصل : سبيل ، وأشار المحقق إلى التصويب - ، قلنا : ما القبص ؟ قال : إذا زرعت تعطيهم من الصبيب بأطراف أصابعك - وأشار بها - . وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 / 132 ) في الزكاة ، باب ما ورد في قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ، من طريق آخر عن سفيان بن عيينة ، به بنحو سياق المصنِّف هنا ، إلا أنه ذكر أنه أشار بأطراف أصابعه عند ذكر القبص ، كأنه يتناول بها ، وعند ذكر القبض أشار بكفه كأنه يقبض بها . وانظر الحديث الآتي . ( 1 ) هو ابن المعتمر . ( 2 ) أي جمعته . انظر " لسان العرب " ( 6 / 192 ) . ( 3 ) الدَّوْسُ : هو وَطْءُ السنابل بالأقدام والدَّوَابّ ودقُّها حتى تتفتت ويخرج الحب منها . انظر " لسان العرب " ( 6 / 90 ) . ( 4 ) قال ابن منظور في " لسان العرب " ( 10 / 34 ) : ( ( قال الكسائي : الثَّفَارِيقُ : أقماع البُسْر ، والثُّفروق : علاقة ما بين النواة والقمع ، وروي عن مجاهد أنه قال - في قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } - ، قال : يلقي لهم من الثَّفاريق =